أحكام الترشح والانتخابات وآليات التصويت
المادة التاسعة
1. يشترط في طالب الترشح لعضوية مجلس الادارة ما يشترط في عضوية الجمعية العمومية باستثناء حكم الفقرة (أ) من المادة الثالثة من القواعد، كما يجب أن يتوافر في طالب الترشح الآتي:
أ- أن يكون كامل الأهلية.
ب- تقديم برنامج انتخابي، يراعى فيه أهداف الجمعية، والغرض الذي أنشئت من أجله.
ج- يفضل أن يكون لديه المؤهلات المناسبة للوظيفة، وخبرة لا تقل عن خمس سنوات بالقطاع غير الربحي.
2. يستثنى من حكم هذه المادة أعضاء مجلس الادارة المنتخبو ن من خارج الجمعية العمومية.
المادة العاشرة
تشكل الجمعيُة العمومية من غير أعضائها أو من غير المرشحين لجنًة مكونة من ثالثة أعضاء على الاقل؛ لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للمركز تولي مهمة تشكيل اللجنة.
المادة الحادية عشرة
على لجنة االنتخابات التحقق من تطبيق أحكام النظام، والالئحة، والقواعد، واللائحة الاساسية، وعليها على وجه الخصوص مراعاة الاحكام الآتية:
1. التحقق من توجيه الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليهم الشروط للترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد.
2. التحقق من اعتماد المركز لأسماء المرشحين.
3. التحقق من عرض قائمة أسماء المرشحين المعتمدة من المركز في مقر الجمعية وموقعها الالكتروني، وبرنامجهم الانتخابي، وذلك قبل نهاية مدة دورة مجلس الادارة القائم بخمسة عشر يومًا على الأقل.
المادة الثانية عشرة
يجوز لكل مرشح توافرت فيه شروط العضوية المقررة نظامًا الآتي:
1. تعيين ممثل له لدى لجنة االنتخابات.
2. التنازل عن الترشح خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين.
المادة الثالثة عشرة
يراعى في عملية التصويت الآتي:
1. يكون الانتخاب بالتصويت السري.
2. لايجوز لأي ناخب أن يختار عددًا من المرشحين يتجاوز العدد المحدد لأعضاء المراد انتخابهم.
3. ُيسلم كل ناخب ورقة اقتراع بعد التحقق من شخصيته، وعلى الناخب أن يتجه إلى المكان المخصص للتصويت.
4. إذا كانت عملية التصويت ورقية، فيفتح رئيس لجنة الانتخابات قبل البدء في التصويت صناديق التصويت، ويعرضها على من في مقر التصويت للتأكد من أنها خالية، ثم يقفلها ويختمها بحضورهم، ويوقع عليها هو وأعضاء اللجنة.
5. يجوز للناخب الذي لايستطيع أن يثبت رأيه بنفسه في ورقة التصويت أن يبديه شفهيًا لأعضاء اللجنة وحدهم، ويثبت رأي الناخب في الورقة ثم تودع الصندوق.
6. يجوز للناخب التصويت لنفسه أو لغيره بما لا يتجاوز نسبة %49 من إجمالي عدد الأصوات في الجمعية العمومية.
7. يجوز أن تكون عملية التصويت عبر وسائل التقنية، وفق النظام التقني الذي يعتمده المركز.
8. يجب إثبات وقت بداية التصويت الفعلي، ووقت انتهائه، بموجب محضر يوقعه رئيس اللجنة وجميع أعضائها.
9. لايجوز للناخب التمسك بحقه في التصويت بعد انتهاء الوقت الفعلي للتصويت، أو ترحيل أصواته لانتخابات المجلس القادم، أو التنازل عنها لغيره.
المادة الرابعة عشرة
تعد أوراق التصويت باطلة إذا كانت متضمنة ما يأتي :
1. الأصوات المعلقة على شرط.
2. التي يختار فيها أي ناخب عددًا من الأعضاء يتجاوز العدد المحدد لأعضاء المراد انتخابهم.
3. التي تحمل أي علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليها.
4. أصوات العضو لنفسه أو لغيره التي تجاوزت نسبتها %49 من إجمالي عدد أصوات الجمعية العمومية.
5. الأصوات المثبتة على غير الاوراق المخصصة للتصويت.
المادة الخامسة عشرة
1. تفرز لجنة الانتخابات أصوات الناخبين، ويحق للمرشحين حضور عملية الفرز إذا كان ذلك ممكنًا من الناحية الفنية.
2. تحرر لجنة الانتخابات محضرًا لتدوين أسماء المرشحين، وعدد الاصوات، ومن فازوا بعضوية مجلس الادارة، ويوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها، وتحدد الائحة الاساسية كيفية اختيار رئيس مجلس الادارة ونائبه، واختصاصات كل منهما، على أن يتم تعيينهما في أول اجتماع للمجلس.
المادة السادسة عشرة
تنشر الجمعية أسماء المرشحين الفائزين في الموقع الرسمي للجمعية، وتعلن في مقر ومنصات الجمعية للعلن.
الطعون والتظلمات الانتخابية
المادة السابعة عشرة
تشكل لجنة دائمة في المركز تسمى (لجنة الطعون والتظلمات االنتخابية)، مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة مستشار شرعي أو قانوني، ويصدر قرار من ِقبل المجلس بتسمية أعضاء هذه اللجنة.
المادة الثامنة عشرة
1. تختص اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) من القواعد بالنظر في الطعون والتظلمات التي
يقدمها الناخبون والمرشحون، والتحقق منها، والفصل فيها، وتصدر قراراتها بالاغلبية، وتكون مسببة ونهائية ويتم تزويد الجمعية بالقرار للعمل به.
2. تبت اللجنة في جميع الطعون والتظلمات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ رفع الناخب أو المرشح طعنه الوارد في (المادة التاسعة عشر) من هذه القواعد.
3. للجنة أن تلغي نتيجة الانتخابات أو تستبعد أي ناخب، أو مرشح، وأن تقرر بطلان فوز أي مرشح، ولها أن تأمر بإعادة الانتخابات أو التصويت عند االاقتضاء.
المادة التاسعة عشرة
لكل ناخب أو مرشح أن يتظلم أمام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية على الآتي:
1. قرارات لجنة الانتخابات، وإجراءات الترشح، والتصويت، والفرز.
2. الطعن في إدراج أي اسم من الاسماء التي وردت ضمن قائمة المرشحين، لعدم استيفاء شروط العضوية أو عدم التقيد بما هو منصوص عليه نظاًما.
3. يقدم الطعن أو التظلم كتابة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات متضمًنا السبب الذي استند عليه.
المادة العشرون
لكل ناخب أو مرشح أن يقدم طعنه كتابة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية، مشتملا على الاسباب التي استند عليها من الناحية النظامية، خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغ المركز بمحضر اجتماع الجمعية العمومية بانتخاب المجلس.